الشيخ محمد علي الأنصاري
197
الموسوعة الفقهية الميسرة
اصطلاحا : من ألفاظ القسم التي ينعقد بها صحيحا « 1 » . راجع : يمين . إيماء [ المعنى : ] لغة : الإشارة بالأعضاء ، كالرأس ، واليد ، والعين ، والحاجب « 2 » . اصطلاحا : استعمل في الإشارة الحسّيّة ، كالإشارة بالرأس أو بغيره ، والإشارة المعنوية ، كقولهم : في الكلام إيماء إلى كذا ، أي إشارة إليه . ويراجع تفصيل الثاني في الملحق الأصولي : إيماء . الأحكام : أوّلا - ذكر الفقهاء في مواضع متعدّدة : أنّ المصلّي إذا لم يتمكّن من الركوع والسجود - سواء كان قائما ، أو جالسا ، أو مضطجعا ، أو مستلقيا على ظهره - أومأ إليهما برأسه أو بعينه حسبما يمكنه ، ويجعل إيماءه للسجود أخفض من إيمائه للركوع . ولا فرق بين أن يكون عدم القدرة عقليّا أو شرعيّا . فالأوّل كما إذا كان مريضا أو كبيرا لا يقدر على الركوع والسجود « 1 » . والثاني كما إذا كان متمكّنا من ذلك عقلا ، لكنّ الشريعة جعلته كالعاجز ، ومثاله المصلّي عريانا لفقد الساتر ، حيث أوجبت عليه أن يصلّي وهو جالس - إذا وجد ناظر محترم - ويومي إلى الركوع والسجود « 2 » . وكذا من يخاف اللصّ والعدوّ والحيوان ونحو ذلك ، فهؤلاء يومون إلى الركوع والسجود وإن كانوا قادرين على فعله تكوينا « 3 » . راجع : ركوع ، سجود .
--> ( 1 ) انظر : القواعد 3 : 266 ، والوسائل 23 : 259 ، الباب 30 من أبواب الأيمان ، ذيل الحديث 4 . ( 2 ) انظر : النهاية ( لابن الأثير ) ، والمصباح المنير : « أومأ » . 1 انظر : الجواهر 9 : 269 ، و 10 : 79 و 195 ، والعروة الوثقى 2 : 480 ، كتاب الصلاة ، فصل في القيام ، المسألة 15 ، و 2 : 539 ، كتاب الصلاة ، فصل في الركوع ، المسألة 2 ، وفصل في السجود ، المسألة 12 . 2 انظر : الجواهر 8 : 198 - 202 ، والعروة الوثقى 2 : 352 ، كتاب الصلاة ، فصل في الستر والساتر ، المسألة 43 . 3 انظر : المختصر النافع : 50 ، والقواعد 1 : 321 - 322 ، والمسالك 1 : 337 ، والجواهر 14 : 187 .